البث المباشر الراديو 9090
لجنة الإعلام
انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، من تعديل قانون حماية الآثار، ومن المقرر مناقشته فى البرلمان، خلال الجلسات المقبلة.

تقدمت الحكومة بطلب لتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، وأجرت لجنة الإعلام والآثار، تعديلا على المادة الخامسة من مشروع القانون لتنص على: "يختص المجلس الأعلى للآثار دون غيره بشؤون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو فى أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى أيا كان مالكها، والتصريح بنشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشؤون الآثار، ويقام على المواقع الأثرية وفى داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".

بموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شؤون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات العامة التى تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الآثار على نفقة الجهات المشار إليها.

ووافقت اللجنة أيضا على المادة الخامسة مكرر التى تنص على أن للمجلس الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل.

ونصت فى تعديلها الجديد على أن يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة".

وطبقا للتقرير الخاص، الذى حصل "مبتدا" على نسخة منه، نصت التعديلات على تغليظ عقوبة التهريب من "المشدد" لـ"المؤبد" ومضاعفة الغرامات إلى 10 ملايين جنيه.

تنص المادة 41 من القانون الحالى على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من هرّب أثرًا خارج الجمهورية مع علمه بذلك، ويُحكم فى هذا الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار".

وتم تعديلها فى المشروع الجديد لتكون: "يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من هرّب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويُحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسنى النية".

وتنص المادة 43 على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

2- حوّل المبانى أو الأراضى الأثرية، أو جزءًا منها، إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها جرنًا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أى إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأى صورة كانت دون ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.

3- زيّف أثرًا بقصد الاحتيال.

أما المادة 13 فنصت على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقًا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:
1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه، أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار، أما الأراضى المتاخمة له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشؤون الثقافة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

3- عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس، فإذا أجرى صاحب الشأن عملًا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه، قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض، وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار، مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف.

6- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، إلا فى حالة الضرورة، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.

ونصت المادة 36 على أن تسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له، جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه، والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة فى هذا الشأن، ويكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية المشار إليه.

فيما نصت المادة 47 مكرر على أن يُكافأ كل من أرشد عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب "باب العقوبات" بمكافأة تقدرها اللجنة الدائمة المختصة.

شهد المشروع الجديد إضافة المادة 52، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغمًا عنهم، بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز