
مجلس النواب المصرى
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتنظيم السجون وقانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية.
تنظيم السجون
الإفراج الشرطى عن المساجين بعد قضاء نصف المدة بدلًا من الثلثين
يجيز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه فى أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه فى أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر على أى حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".
خطف الأطفال
الإعدام لمرتكب جناية الخطف إذا اقترنت بهتك عرض المخطوف
ويعاقب وفقًا لتعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف وأخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
وتنص المادة رقم 289 المعدلة على أن "كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة 290 من نفس القانون بعد التعديل على أن "كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
الأحوال المدنية
وبشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين، وتنص المادة "2 مكرر أ" على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها.
كما تنص المادة على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وينص مشروع القانون فى المادة "66 مكرر أ" على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.
