جهاز حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك، يعد أحد أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، حيث أنه منوط بتحديد العلاقة بين التاجر والمستهلك ويهدف إلى حماية المستهلكين من جشع وتلاعب التجار وتحقيق الإنضباط للأسواق والتوازن من ناحية المستهلك والمورد.
وبموجب القانون الذى صدق عليه الرئيس اليوم الأحد، يكون للجهاز رئيس مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية كل من: نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والذى يختاره رئيس المجلس.
ويؤكد القانون على أن الحق فى ممارسة النشاط الاقتصادى مكفول للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، ومنها حقه فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، وحقه فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإضرار بحقوق المستهلك.
كما حظر القانون الإعلان أو الترويج لأى منتج يحمل تمييزا عنصريا بين المواطنين، والسماح للمشترى بدفع جميع الأقساط دفعة واحدة مع إسقاط الفوائد المستحقة.
ويلزم القانون المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وخصوصًا مصدر المنتج وصفاته وثمنه وخصائصه الأساسية، كما يلتزم المورد أيضًا بأن يعلن أسعار السلع التى يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى وفقًا للضوابط القانونية التى تحددها اللائحة.
كما يحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها، أو الامتناع عن بيعها بأى صورة.
ويوضح القانون فى إحدى مواده أنه غير مسموح بالإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، كما لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة، من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية.
كما يمنح القانون المستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها خلال ثلاثين يومًا من شرائها، مع استرداد قيمتها المالية إذا وجد بها عيبًا أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد من أجله.
وبموجب القانون، يمتلك المستهلك الحق فى التعاقد عن بعد، ولكن يجب تأكيد موافقته على إتمام التعاقد بهذا الشكل، ويتاح له الحق فى تعديل طلبه خلال سبعة أيام ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
وحرصا من المشرع على ضبط العملية فقد وضع مجموعة من الضوابط والعقوبات المالية المغلظة لتبدأ من 10 آلاف وتصل لمليون جنيها للإعلانات المضللة، وتبدأ من 20 ألفا ولا تتجاوز 500 ألفا فى حالة عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع.