
علاء عبد الفتاح
وسردت المحكمة وقائع الدعوى فقالت إن المتهم الأول وهو علاء أحمد سيف الدين عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وأضافت الحيثيات أن عبدالفتاح قاد التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على فيس بوك، وحرض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما دعا على صفحة جبهة طريق الثورة التى أسسها وتتضمن الدعوة لتحدى قانون التظاهر.
واستندت المحكمة إلى ثبوت الواقعة فى حق المتهمين، وصحة الاتهامات التى نسبت إليهم ما ثبت بأدلة الثبوت وهى تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وتحريات المباحث التى أكدت أن المتهيمن عطلوا حركة المرور، وقاموا بسب وقذف رجال الشرطة والجيش فاضطرت قوات الحماية المدنية لرشهم بخراطيم المياه لتفرقتهم وإعادة فتح الطريق، إلا أن المتهم الأول قام بالتعدى على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه الميرى، كما تعدى وآخرون على المجند أحمد محمد عبدالعال وأحدثوا إصابته.
وأضافت الحيثيات أن دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائى غير سديد، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد فى حكمها، كما أن الحكم المطعون فيه بين أن الطاعنين أسهموا فى ارتكاب الجرائم التى دانهم بها كفاعليين أصليين فيها.
واستندت المحكمة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون فيه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين وارتكابم جريمة التعدى على الموظفيين العموم.
وأكدت المحكمة أن حالة تلبس المتهمين بالجريمة توافرت لدى القبض عليهم، ما أباح لمأمور الضبط القضائى بالقبض عليهم وتفتيشهم، بالإضافة إلى أن المتهم الأول تم ضبطه بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة باعتباره المحرض على التظاهرة، كما اطمأنت المحكمة لاعتراف الطاعنين بجرائمهم أمام النيابة، وعدم صدورها كراهية أو تحت رهبة رجال الشرطة.
وأكدت المحكمة أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير سديد، لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية وأن الحكم قد تلى علنًا وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجى لا يتنافى مع العلانية.
وأضافت المحكمة أن قانون التظاهر الذى خرقه المتهمون صدر فى 24 نوفمبر 2013، ونشر فى الجريدة الرسمية فى ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم فى 26 نوفمبر 2013، أى فى تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون، لذلك فدفعهم بالخطأ فى تطبيق القانون لا محل له.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما ثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الاحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم الطريق وتعطيل حركة المرور، لذلك فدفع المتهمين بأن الفيديوهات التى نسبت إليهم لا يوجد بها ما يشكل جريمة هو مجرد مجادلة فى أدلة الثبوت.
وقالت الحيثيات إن محكمة الموضوع اطمانت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت حرزا عبارة عن نصل سكين مدونا عليه عبارة "أنا ضد الحكومة".
وتابعت الحيثيات أن المتهمين طالبوا فى جلسات محاكمتهم بإحالة الأسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن رفضت المحكمة ذلك لأنه طلب احتياطى من حق المحكمة أن ترفضه لأنها لا تفعل ذلك إلا إذا كان الطلب جازمًا.
وأضافت المحكمة أن عقوبة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام هى عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية مُراعى فيها طبيعة الجريمة لذلك يجب توقيعها فى جميع الأحوال، لذلك فنعى المتهمين على تلك العقوبة يكون غير سديد.
وردت المحكمة على دفع علاء عبدالفتاح بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص جهاز الحاسب الآلى، بأنها اطمانت على أقوال الضابط، شاهد الإثبات، بأنه حال ضبطه داخل مسكنه شاهد جهازى حاسب آلى فطلبهما منه فأعطاهما له برغبته مما يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون الضبط صحيحا.
