تحرير سعر الصرف- أرشيفية
أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات بصرف نسبة الـ10% من جهات الإدارة فى التعاقدات الإدارية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف، نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم القضاء الإدارى، والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانونى لإحدى شركات الخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة، التى يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة الـ 10% عن جميع التعاقدات التى أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه، وألزمت الشركة المصروفات عن درجتى التقاضى.