
ضريح أبو حصيرة
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نهائياً وباتاً الذى أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الدينى ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودى لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بالحقوق كافة، وأن نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب.
وتابعت: ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمى بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما فى الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:
أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 فى عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.
ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثا : بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.
رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى، فى الطلب الأول أن أثار الشعوب ملكا لتراثها ولا يمكن اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله من الآثار الاسلامية والقبطية معا، إذ لم يكن لتلك المقابر قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية حيث إنها ليست من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها.
كما لا يجوز اعتبارها من رفات السلالات البشرية لعدم معاصرة أصحابها للحضارة المصرية فى مختلف عصورها التاريخية، وبالتالى فهذا الضريح والمقابر اليهودية الموجودة حوله هى مجرد مدافن عادية لأشخاص عادية، مما يكون معه قرار وزير الثقافة مخالفا للقانون.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى فى الطلب الثانى، أنه لما كان أصول الإنسان المصرى ارتبطت بأرضه وامتزجت بتراب وطنه فأينعت حضارة يزهو بها المصريون على مر العصور تيها وفخرا على العالمين، أسبغ فيها الإنسان المصرى عبقرية على المكان أضحت مزارا يسعى إليه للتعرف على جوانب اشراقاته، فإن المشرع المصرى أوجب شطب الأثر إذا ما فقد خصائصه الأثرية بالكامل.
كما ألزم نشر قرار شطب الأثر بالوقائع المصرية حفاظا على التراث المصرى وحمايته من كل دخيل عليه، وقرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الأثار المصرية الإسلامية والقبطية تزييفاً للتاريخ الفرعونى وإهداراً للحضارة المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ومجافيا لتراث الأمة المصرية وعظمة التاريخ المصرى القديم ونيلا من تفرده الذى هو دليل شموخ الإنسان المصرى.
فضلا عن أن صاحب الضريح الحاخام اليهودى والمقابر اليهودية التى حوله لا يدينون للإسلام أو المسيحية، ومن ثم فإن إسباغ وصف الأثر الإسلامى والقبطى على مقابر يهودية، يمكن أن يثير فتنة بين من ينتمون لهذه الديانات السماوية الثلاث، إذ كيف يكون الأثر إسلامياً وقبطياً حال كون ديانة صاحبه يهودية !
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى الطلب الثالث، إن حرص المشرع المصرى على جذوره الحضارية الضاربة فى أعماق التاريخ التى كان من نتاجها استواء الحماية على الآثار التى هى فى الحقيقة والواقع الأدلة الثابتة على عراقة هذا الوطن والشواهد على عبقرية الإنسان والمكان، ولم يكن المشرع المصرى بمعزل عن الحركة الأثرية فى العالم التى تمثلت فى باكورة اهتمام العالم بالتراث بإبرام الدول الأعضاء الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى باريس 16 نوفمبر عام 1972 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1965 لسنة 1973 فى 30 ديسمبر 1973 بالموافقة عليها والتصديق عليها فى 2 يناير 1974 وصدر قرار وزير الخارجية فى أول أكتوبر 1978 بنشرها فى الجريدة الرسمية ومن ثم أضحت أحكام تلك الاتفاقية فى نسيج التشريعات الوطنية إعمالا للدستور الذى ألزم الدولة بالاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
وبالتالى ألزمت الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.
وذكرت محكمة القضاء الإدارى فى الطلب الرابع، عن رفض طلب نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة إلى إسرائيل، إنه لما كانت مصر مهد الدين وراية مجد الأديان السماوية وكان الإسلام الذى هو دين الدولة المصرية بمبادئ الشريعة الغراء التى عدها المشرع الدستورى المصدر الرئيسى للتشريع ، يحترم الأديان السماوية ويحترم موتاهم وينبذ نبش قبورهم بما يحمله ذلك من سماحة وسلام أرسى دعائمها رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام - الذى بعث للناس كافة ليتمم مكارم الأخلاق - بقوله "من اَذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة " رواه مسلم.
كما إنه عندما مرت جنازة على الرسول الكريم فوقف احتراما لها فإذا بأحد الصحابة يقول له: "إنها جنازة يهودى" فقال له الرسول الكريم "أليست نفسا" وهذا له دلالته الساطعة على أن الإسلام يسوى بين الموتى حينما وقف رسول الرحمة المهداة للعالمين احتراما لروح غير مسلم تصعد لبارئها وبغض النظر عن ديانة صاحبها، فضلا عن أن الإسلام أمر بحسن معاملة الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب وعدم الإساءة إليهم وألا يضاروا فى أنفسهم أو أموالهم، واَية ذلك أنه فى عهد خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب حينما فتح "بيت المقدس" أعطى لأهل الكتاب أمانا لأنفسهم وصلبانهم وكنائسهم لا تسكن كنائسهم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبها ولا يضارون فى أنفسهم أو أموالهم.
وأضافت محكمة القضاء الإدارى، أنه لما كان الإسلام يقف موقف المتسامح والسلام مع طوائف غير المسلمين من أهل الكتاب الذين ينعمون فى مصر بكافة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية العقيدة وكان الإسلام هو دين الدولة فان نقل رفات الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب واحترام قبور موتاهم بحسبانها مأوى المرء أيا كانت ديانته بعد مماته وداره التى يوارى فيها بعد خلاص حياته الدنيوية، وإذ خلت الأوراق من ثمة حجة قانونية أو ضرورة ملجئة تقتضى نقل هذا الرفات إلى إسرائيل فمن ثم يغدو هذا الطلب غير مستند إلى أساس سليم مما يتعين رفضه.
