البث المباشر الراديو 9090
رضا عبد القادر - رئيس مصلحة الضرائب
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296) لسنة 2020 و الذى ألزم الشخص الطبيعى أى الفردى "صاحب نشاط مهنى أوتجارى أو صناعى، أو لديه إيرادات ثروة عقارية" بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأشار عبد القادر، وفقا لبيان صحفى، إلى أنه انطلاقا من توجهات وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية، وفى إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشياً مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبى والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة "دخل، قيمة مضافة، خصم تحت تحصيل الضريبة"، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبى إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللامركزية إلى المركزية والتحول الرقمى والميكنة، فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية من هنا ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا "أشخاص اعتبارية، أو أشخاص طبيعيين" وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

ودعا عبد القادر، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذى لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين "أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات" والذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.

وأوضح عبد القادر، أنه يستثنى من تقديم الإقرار الضريبى أصحاب المرتبات، لافتًا إلى أن الممول الذى يكون موظفًا و يمارس نشاط ثروة عقارية وصافى الدخل منهما لا يتعدى 15 ألف جنيه فهو يستثنى من تقديم الإقرار وكذلك إذا كان نشاطه يتمثل فى ثروة عقارية "تأجير محدد المدة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 أو تأجير مفروش" ولا يتعدى صافى الدخل 15 ألف جنيه فهو من ضمن الحالات المستثناة من تقديم الإقرار الضريبى.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه للتواصل والرد على جميع الاستفسارات وحل المشكلات فى كتابة الإقرار الإلكترونى يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكترونى info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفنى.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز