مصلحة الضرائب
وقال عبد القادر، وفقا لبيان صحفى، إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يوما أى أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التى يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأضاف عبد القادر، أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التى سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وأوضح رئيس المصلحة، أن الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوى لم يتجاوز 2 مليون جنيه فإن الإقرار الضريبى فى هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانونى.
وأكد عبد القادر، أن الإقرار الضريبى يجب أن يكون مستوفيًا للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، وإنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به.