الهيئة الوطنية للانتخابات
وقالت الهيئة في دليلها للعملية الانتخابية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
عملية الاقتراع والفرز
وقد أوجبت المادة 310 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.
وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مکرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 - وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017.
أبرز أحكام قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وتتمثل أبرز أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يلي:
- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
- تنظیم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.
- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتي:
- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات، وفقًا لأحكام القوانين، وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.
- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمني
لكل منها. - فتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
- تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل
اللجان وخارجها. - وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.
- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد
وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها. - توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات، والبت فيها.
- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك، ومدة حفظها، والتصرف فيها.
- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.
- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.
- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، بما يضمن علمهم بها.
اختصاصات الهيئة في الانتخابات الرئاسية
وتختص الهيئة علي وجه الخصوص في شأن الانتخابات الرئاسية بما يلي :
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
كما تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات
يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويُخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.