
مجلس النواب
وتنص المادة (289) بعد التعديل على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد سيد الكومى، وكارولين ماهر، وطارق الخولى، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس فى ذات الموضوع.
