
مجلس النواب
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة أن جريمة خطف الأشخاص، تعد من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء، حيث تمس آلامه الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته.
وقال التقرير إنه نظرًا لاتساع وانتشار هذه الجريمة فى البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى ما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطة فضلاً عن ما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016 ما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة فى المجتمع، لذا فقد أضحى لزامًا على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى إطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.
وأكد أبو شقة على أن الشق الثانى من التقرير متمثل فى تجريم سلوك الموظف العمومى الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيًا، ويقصد بتعبير موظف "عمومى أجنبى"، أى شخص يشغل منصبا تشريعًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائى الدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأه عمومية.
ولفت أبوشقة فى تقرير اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف "مؤسسه دولية عمومية" أى مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وتابع: ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التى يتلقاها المواطن ومن منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين فى إمكانية مسائلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابه لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، متأتى الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة التى أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.
وأكد أن التعديل جاء فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.
وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع فى التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.
ونصت المادة 283 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه.
ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكرر "ب" على أن كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للأخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه، ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبى سواء أكان معينا أم منتخبا، وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
