مجلس الدولة
وأكد القرار على وجوب قيد الصيدلى الشاغل لإحدى الوظائف العامة المرخص له بفتح صيدلية فى السجل التجارى، تأسيسًا على أن النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجارية الذى كان مقررًا بموجب أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تم إلغاؤه بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وأصبح الحظر المقرر بموجب أحكام هذا القانون الأخير، مقصورًا على مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى، وهو ما لا يمتد ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحو مُطلق، ومن ثم يتعين قيد الصيدلى من موظفى الحكومة فى السجل التجارى، بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملاً من الأعمال التجارية، ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجارى تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.