أراضى الإسكان
ويأتى القرار تأسيسًا على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بأنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضى.
وتبين أنه لا يوجد أى تعارض بين فرض الرسم، وبين تقرير الإعفاء منه فى حالة محددة، أو لأشخاص محددين، فضلاً عن أن المتتبع للقوانين التى تتضمن فرض فرائض مالية، يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجًا لخطابه فى هذا الشأن مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أى إعفاء فى القوانين ذات الصلة، ومن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكانى إذ لم يلحقه نسخ صريح، أو ضمنى.