البث المباشر الراديو 9090
الزكاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن "هل تجب الزكاة فى أموال القصر التى تدار فى التجارة؟".

وأكدت "الإفتاء"، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبة فى مال الصبى القاصر، لأن عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التى دلت على وجوب الزكاة فى المال لا تفرق بين الصغير والكبير، ولأن الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر، وهذا ما عليه الفتوى.

وأوضحت أنه يشترط لوجوب الزكاة فى المال أن يكون فائضًا عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية، وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمرى، ويخرج عليه ربع العشر، ويُخرجها عنه وليه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز