
زكاة المال
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المقرر شرعا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلمين، متى بلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدين فاضلًا عن حاجة المزكّى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأضافت الإفتاء فلا ردها على سؤال، "على أى شخص تفرض الزكاة؟ وما هى مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟ مبينة أن النصاب الشرعى قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أى 2.5% على رأس المال، وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة: 60]، أى: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
