البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم قبول التعويض؟ وهل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجى قد أخذ منى ذهبًا كقرض، فما حكمه؟

وأجابت الإفتاء، الصداق يعد ديْنًا تستوفيه الزوجة من التركة قبل تقسيمها، وما بقى بعد ذلك يقسم على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعى، وإذا ثبَت أن الزوج المتوفى كان قد اقترض من زوجته ذهبًا، فيكون هذا الذهب ديْنًا على التركة تستوفيه الزوجة بوزنه لا بقيمته وقت الاقتراض، وذلك قبل تقسيم التركة، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز