
دار الإفتاء
أجابت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليها مفاده " توفى أبى وأرغب فى التصدق ووهب الثواب له ولى أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟".
وجاءت الإجابة أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق.
وأضافت لجنة الفتوى أن الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة، وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده وأخته المتزوجة.
