البث المباشر الراديو 9090
مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه :" توفى أبى وأرغب فى التصدق ووهب الثواب له، ولى أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟"

وأجابت اللجنة، أنه يجوز التصدق على الأقارب، مضيفة أن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التى ينتفع بها الميت لقول النبى ﷺ  :"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
 
 
وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب، ولغير القريب، بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق، بل الصدقة على القريب الفقير أولى، لأنها صدقة وصلة، وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز