مجمع البحوث الإسلامية
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه: "لدى مال عند شخص فهل فيه زكاة؟".
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا بلغ المال النصاب وهو ما يساوى 85 جرام ذهب عيار 21 تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول أى مرور سنة هجرية إذا كان مالكًا لصاحب ملكًا تامًا وتحت يده.
وأضافت اللجنة، أنه إذا كان المال ملكًا لصاحبه، ولكن ليس تحت يديه كما هو الحال فى السؤال، فقد اختلف الفقهاء فيه والراجح من أقوالهم إن كان الدين مرجو الأداء بمعنى أن المدين لا ينكر الدين، وليس مماطلًا فى أدائه فالراجح أن يزكى من قبل الدائن، أما إن كان منكرًا للدين مماطلًا فيه فلا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.