
سحر نصر
وصرحت الوزيرة بأن التعديلات التى أدخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عامًا، فى 51 مادة حيث جاءت التعديلات التى أدخلت على القانون والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، للتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى، ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
وأوضحت أن أبرز التعديلات يتمثل فى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكترونى موحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيًا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيًا، وإتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.
ويجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أي أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون، وفقا للتعديلات.
وذكرت الوزيرة أن من ضمن التعديلات فى اللائحة التنفيذية عدم جواز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير، بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها فى حال تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأي طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وأكدت الوزيرة أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها ويكون التقسيم أفقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية "الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها "الشركة المنقسمة"، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار أسهم الشركة المنقسمة بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيًا.
