
الحجاب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يستفسر فيه السائل عن "هل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟
وقالت "الإفتاء"، إنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها، لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها.
وأضافت أن الله تعالى قال: "وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ"، فالتحريم للجمع بينهما فى الزواج لا لأصل الزواج، بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.
