
الجلسة العامة لمجلس النواب
ويهدف مشروع القانون الأول بإضافة المادتين 27 مكرر و174 مكرر إلى تأمين سلامة الحركة الجوية فى إطار توصيات منظمة الطيران المدنى بضرورة حظر تسليط أشعة الليزر على الطائرات نظرًا لكون ذلك يشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية.
وتظهر أهمية هذا التعديل فى أنه يوفر الحماية والسلامة تعليمات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السىء للأجهزة أو أقلام الليزر على الطائرات طوال فترة طيرانها .
وفيما يلى نص القانونين:-
المادة الأولى بالمشروع الثانى:
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 نصها كالاتي :-
مادة 17 فقرة ثانية "يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشاتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشاتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة الأولى كما وردت بالمشروع الأول :
يضاف إلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 مادتان برقيمى " 27 مكرر و174 مكرر "
مادة 27 مكرر
يحظر توجيه أو تسليط الاضواء أو الأشعة المنبعثة، من الأجهزة أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أثر من
"5 ملى وات"على الطائرات، بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة 174 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف جنيه، ولا تزيد على مائتين الف جنيه، لكل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، ولاتزيد على سنتين فى حالة العود .. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الادوات المضبوطة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
