
الجلسة العامة لمجلس النواب
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء الإثنين، على المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإجراءات رد القضاة.
وتنص المادة 250 على أن يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة، ولا يجوز تقديم طلب الرد فى قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة مقدارها 10 آلاف جنية.
كما نصت على "تتعدد الكفالات بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة فى حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان منه الغرض تعطيل الفصل فى الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية فى بداية كل عام قضائى دائرة معينه فى محاكم الاستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل فى الطلب خلال أسبوعين من عرضه عليها".
