أموال
وأضافت لجنة الفتوى فى إجابتها على سؤال ورد لدار الإفتاء، يقول: "هل يجوز لأبى أن يأخذ من مالى كما يشاء رغما عنى؟": "أنه لا يجوز لوالدك أن يأخذ مالك رغمًا عنك، لأن الأصل حرمة الأموال، وأنه لا يحل منها شىء إلا بطيب نفس من أهلها، لقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".
وتابعت اللجنة: "وعلى ذلك، فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن إلا بشروط بأن يكون الأب محتاجًا لهذا المال، وألا يكون فى أخذ هذا المال تعدٍ على حاجات الابن الأساسية، وألا يأخذ الأب هذا المال ويعطيه لابن آخر، فإن هذا من الأمور التى تبعث فى النفوس الغل والحقد بين الأبناء، وألا يأخذه رغمًا عن ولده، وأن يجتهد فى تطييب نفس ولده ببذله له".