البث المباشر الراديو 9090
الحاجب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء سؤال يستفسر فيه السائل عن جواز إزالة شعر الحاجب لغير المتزوجة أو بغير طلب الزوج.

وأكدت الإفتاء، أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو نحوه، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ" رواه مسلم، لأنه من التدليس المحرم فى حقها.

وأوضحت أن للمتزوجة يجوز لها هذا الفعل إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه، لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضى الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعى مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلى"، فدل هذا على أن النهى فى الحديث الأول ليس على العموم.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز