دار الإفتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إن حلق العانة سنة؛ لما ورد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ
وأضافت الإفتاء يجب على الزوجة حلق عانتها إذا أمرها زوجها بذلك؛ لأنه من التجمل المأمور به شرعًا؛ قال الإمام النووى فى "المجموع شرح المهذب" (1/ 289): [وَأَمَّا حَلْقُ الْعَانَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا، فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ التَّوَّاقَ، فَإِنْ فَحُشَ بِحَيْثُ نَفَّرَهُ وَجَبَ قَطْعًا] اهـ.