عقد الزواج
قالت دار الإفتاء إن تجهيز منزل الزوجية هو مسئولية الزَّوج؛ لأنه مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَن، فلا هو واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيء.
وأضافت الإفتاء أن "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية" (1/ 193)؛ نصت فى المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ فى النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذى دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذى تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ فى بَذْلِهِ رَغْبَةً فى كثرة الجهاز]