محمد عمران
فيما تباشر الشركات نشاطًا أو أكثر من خمسة أنشطة، على سبيل التحديد، فى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أو الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، أو السمسرة فى الأوراق المالية.
وأضاف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال، الأخيرة، والصادرة بالقانون رقم "17" لسنة 2018 ، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من احكام المادة "36" والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا للضوابط التى يضعها مجلس لدارة الهيئة.
وذكر أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 قد اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الانشطة الخمسة، مع التزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة، وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أى مساهم رئيسى بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأن أحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التى يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أى منهم محل تحقيق بشأنها.
فيما نوه بأنه عقب تقديم طلب الترخيص موقعًا من الممثل القانونى للشركة ومرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيا، وفى حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسى للشركة.
كما شدد على أن الشركات المرخص لها بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقا لأحكام القرار عليها أن تلتزم بعدم جواز تلقى اكتتابات فى وثائق استثمار أكثر من صندوق فى نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، فضلًا عن أموال تلقى الاكتتابات مفرزة "منفصلة" عن أموال الشركة التى تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذى تتعامل معه لتلقى الاكتتابات فى وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلا عن أموال الشركة.