المجلس القومى للمرأة
وكان المجلس قد أرجأ الموافقة النهائية لأن هذا القانون يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم ويعتبر مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ضمن الاستحقاقات الدستورية، ونصت المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة ومنها المجلس القومى للمرأة.
كما أنه يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها فى ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.
ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، كما نص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لأحكام القانون، ونص المشروع على أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ومقره الرئيسى القاهرة وله إنشاء فروع بالمحافظات ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويشكل المجلس وفقًا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوًا ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين وهو ما يسمح بإمكانية التعيين فى دورات أخرى غير متعاقبة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على إعادة المداولة فى احدى المواد ووافق على عودة نص المادة 14 من القانون كما جاءت من الحكومة.