البث المباشر الراديو 9090
البرلمان المصرى
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المُقدم من النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحدد مشروع القانون فى مادته الأولى تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، على أن تكون الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.

ووفقاً للمادة 2، فإنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة أو مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، ويُقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات والموافقات، وفقاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يبت فى طلب الترخيص وفق الآليات المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وبشأن شروط منح تراخيص التشغيل، فنصت المادة 5 على شرطين أساسين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل التراخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

فوفقاً للمادة 6، فإنه يُحدد الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة مدة الترخيص ونوعه والنطاق الجغرافى له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها، ويمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.

ووفقاً للمادة 7 من مشروع القانون، فيلتزم المشتغلون فى وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها، كما يعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

ومنحت المادة 8 جهات اخرى سلطة إعطاء التراخيص، كونها نصت على أنه يجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يمكن مدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، على أن تتولى هذه الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مهمة الرقابة والإشراف على عمل هذه الوحدات دون الإخلال بحق أجهزة الدولة ووحداتها فى الرقابة والإشراف.

ونصت المادة 9، يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التى يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ووفقاً للمادة 10، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن "gps"، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.

وحددت المادة 12، خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.

وكذلك إذا قام بمخالفة شروط الترخيص الممنوح له، أو باع أصنافاً غير مصرح له ببيعها أو تحضيرها أو تقديمها، وإذا قدم طعاماً منتهى الصلاحية، أو استخدم مواداً تمثل خطورة على صحة المستهلكين، وإذا كان هناك تهديد للصحة العامة أو الأمن العام نتيجة مباشر الوحدة لنشاطها، ومخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدة الطعام المتنقلة والمنصوص عليها فى لائحة السلوك والإرشادات.

وبشأن العقوبات، فنصت المادة 15، على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف حكم المادة "3" من هذا القانون أو خالف شروط الترخيص، أو خالف حكم المادة "9" أو "10" من هذا القانون.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز