محمد شعبان الشامى
وأدانتهم المحكمة بارتكاب عمليات إرهابية عبر زرع عبوات ناسفة ومتفجرة، وحيازتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها فى عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها، والتخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية وشرطية.
وكانت المحكمة قد عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 13 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمين آخرين "حدثان" بالسجن لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وبحضور يحيى مروان وكيل النيابة.
وأكدت المحكمة أنها استندت فى حكمها بالإدانة إلى إقرارات عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتى تضمنت اعترافات 9 متهمين على أنفسهم وبحق غيرهم من المتهمين الآخرين، فضلا عن شهادة 8 من ضباط جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية ممن قاموا بإجراء التحريات وإلقاء القبض على المتهمين، و شهادة 3 آخرين، وتقارير الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة والذخائر المضبوط بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.
واستعرضت المحكمة الاعترافات التى أدلى بها عدد من المتهمين، ومن بينها ما أقر به المتهم رقم (23) أحمد محمد هيثم محمود الدجوى، خلال التحقيقات، بأن المتهم أحمد محمد طه وهدان (نجل أحد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية) قد كلفه بتدبير الأسلحة والعبوات المفرقعة والمقار التنظيمية لخلايا "الإخوان" بمصر الجديدة ومدينة السلام.
كما تضمنت اعترافات ذات المتهم بقيامه بإمداد إحدى الخلايا التنظيمية لجماعة الإخوان بمعلومات عن الشخصيات العامة التى يمكن استهدافها بعمليات عدائية، وفى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والنائب العام فى ذلك الوقت المستشار هشام بركات.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها خلو أوراق القضية من أى أثر يفيد بأن الاعترافات التى صدرت عن المتهمين قد وقعت تحت تأثير الإكراه، مؤكدة أنها تطمئن إلى سلامة الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهمون فى تحقيقات النيابة العامة، وأنها قد استوفت كل مقومات الصحة والسلامة للاطمئنان إليها والتعويل عليها.
وذكرت المحكمة أن الاعترافات أدلى بها المتهمون بكل هدوء وروية، وعلى نحو مرتب، مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار، وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا مع باقى أدلة الثبوت فى الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا يشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامتها، وأن أحدا لم يجبرهم عليها.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة تحريات الأمن الوطنى التى أجريت فى القضية وبحق المتهمين، مشيرة إلى أنها جاءت صريحة وواضحة، وأن المحكمة تصدق من أجراها، فضلا عن كونها احتوت بيانات كافية لتسويغ إصدار إذن التفتيش، وقد تضمنت على نحو قاطع وجازم كافة البيانات الضرورية اللازمة للكشف عن المتهمين، وكانوا هم المقصودين بهذه التحريات وحدهم دون غيرهم من أحاد الناس.
وأضافت المحكمة أن المحاضر عن المعلومات التى تم جمعها ضد المتهمين من خلال أعمال المراقبة والتحريات، تضمنت بيانات كافية كى تتبناها النيابة العامة وتصدر بناء عليها الإذن بضبط وإحضار المتهمين وتفتيشهم، وهو الإذن الذى صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية.
واستعرضت المحكمة تفاصيل تحريات الأمن الوطنى والتى أكدت أن قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، تولت إعادة تشكيل مجموعات مسلحة تحت مسمى (لجان العمليات النوعية) للقيام بعمليات عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال النيابة العامة والقضاء وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية.
وأكدت أن التحريات كشفت عن إنشاء بنك معلومات يتضمن العمليات والأهداف المرصودة وإعداد قوائم اغتيالات تحوى أسماء ومحال إقامة بعض رجال القضاء والضباط بمنطقة شرق القاهرة، وتصنيع (40) عبوة يتم تفجيرها عن بعد باستخدام الهواتف المحمولة وتوقيتات زمنية لاستخدامها فى تنفيذ العمليات الإرهابية، وتكليف الحركى (عبد الرحمن كامل) بالاستعداد لتنفيذ عمل انتحارى يستهدف أحد المنشآت الشرطية، واستلام كميات من الأسلحة المختلفة من أحد تجار السلاح بمنطقة الكريمات لاستخدامها فى تنفيذ العمليات الإرهابية.
كما أكدت المحكمة أن التحريات أظهرت قيام المتهمين بتلقى دورات تدريبية حول كيفية تصنيع المفرقعات واستعمال الأسلحة النارية لاستخدامها فى تنفيذ عملياتهم العدائية.
ولفتت المحكمة إلى أنه ثبت لديها من واقع اعترافات المتهمين التى عززتها تحريات جهاز الأمن الوطني، أن 3 متهمات هاربات (عوقبن بالسجن المؤبد) هن: مايسة السيد عبد اللطيف بدوى واسمها الحركى «سجدة لله» وهاجر عصام الدين على أحمد واسمها الحركى "عائشة أبو بكر" وعبير مختار السعدنى شعيب واسمها الحركي «أم جويرية» بالإضافة إلى المتهم أحمد محمد طه وهدان، هم من تولوا مسئولية تلقى الدعم المادى واللوجيستى والتكليفات من قيادات التنظيم الدولى الإخوانى خارج البلاد، ونقلها إلى قيادات الجماعة داخل البلاد، وشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأكدت المحكمة أن وصف "الإرهاب" يصدق على ما قام به المتهمون وما ارتكبوه من جرائم ثابتة من واقع التحريات والاعترافات، بتشكيلهم مجموعات مسلحة بغرض استهداف مؤسسات الدولة وشخصيات عامة، وفى مقدمتهم رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة لإضعاف النظام السياسى وإحداث فوضى أمنية بالبلاد تتيح لهم الانقضاض على الشرعية الدستورية، والسيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد بالقوة المسلحة.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة تقوم بارتكاب عمليات عدائية وتخريبية وترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، سعيا لتنفيذ خطة جماعة الإخوان الإرهابية فى السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد فى إطار سعيهم لإقامة ما يسمى بـ (الدولة الإسلامية).