البث المباشر الراديو 9090
محمد عمران
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم القطاع المالى فى مصر بلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوى 100% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل القطاع البنكى 73% أما الخدمات غير المصرفية تمثل 27 % .

جاء ذلك خلال كلمة عمران فى فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلى والأجنبى فى ظل قانون الاستثمار الجديد"، والذى تنظمه وزارة العدل حيث استعرض الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية "2018- 2022" والتى تعد أول استراتيجية فى تاريخ مصر يجرى إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال عمران فى بيان للهيئة، اليوم الإثنين، "إن المنظومة القانونية تحمى القواعد المالية والنظام الاقتصادى، حيث أن الأمور لا تستقيم بدون وجود منظومة قانونية تحمى التعاملات المالية فى مجمل الأنشطة المالية "المصرفية وغير المصرفية"، لافتا إلى أن رجال القضاء يقومون بدور هام فى تحقيق العدالة الناجزة فى الدعاوى والمنازعات التى تنظرها والمتعلقة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة من سوق مال وتأجير وتمويل عقارى وتأمين.

وأضاف: "أن النظام المالى فى أية دولة هو محصلة أنشطة مصرفية وأنشطة قطاع مالى غير مصرفى"، منوها بأن مصر تصنف على أنها نظام مالى قائم على القطاع البنكى الذى يستحوذ على مساحة أكبر من القطاع المالى غير المصرفى.

وتابع: "أن عددا من الدراسات الأكاديمية توصلت إلى أن هيكل النظام المالى الأمثل هو الذى يجمع بين القطاعين البنكى وغير البنكى فى شكل تكاملى غير تنافسى يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية فى مقدمتها معدلات نمو مرتفعة، إذ تتصف بالاستدامة والشمولية لعدد كبير من شرائح المجتمع المنتشرة جغرافيا على نطاق الدولة وهو ما حرصنا على تحقيقه بالاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية"، مشيرًا إلى جهود الهيئة المستمرة فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذى يتجاوز تريليون جنيه.

وقال: " نطمح فى تحقيق ما تستهدفه الاستراتيجية من وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70%، ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول، لجذب الاستثمارت للاقتصاد المصرى".

وأضاف عمران: "نسعى إلى تدشين إطار تشريعى موحد يتضمن مبادئ وأطر، لتعريف المواطنين والمتعاملين فى الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية"، مشددًا على أن تدخله بسلطات تقديرية بناء على مواد القانون وتعديلاته يتم بهدف حماية وسلامة المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لرؤية الرقيب الموضوعية، حيث أن مجرد التفكير فى عدم التدخل يمثل إخلال بممارسة الصلاحيات التى يكفلها القانون.

ولفت إلى أن الاتهام من البعض بإساءة استخدام تلك السلطة وتغولها لن يكون فى محله، بل سيوقع ضررا مباشرا على السوق وانطباعا سيئا ويفقد الرقيب هيبته ويجعله مرتعشا فى قراراته المستقبلية، موضحًا أن المشرع فى تعديلات قانون سوق المال الأخيرة كانت له نظره تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات والأسواق، لذلك حرص على زيادة العقوبات على التلاعب أو التعامل بناء على معلومات جوهرية غير متاحة للكافة، وتم تغليظ عقوبات الغرامة المالية حيث تم تعديل المادتين "63، 64" من القانون، لتحقيق عنصر الردع وذلك بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار الاهتمام الذى يوليه الرقيب على الخدمات المالية فى مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات فى نشاط سوق المال، وعلى سبيل المثال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة باشتراط 21 يومًا كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلًا من 15 يومًا بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافى، لدراسة كل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.

وأكد ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التى يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة، لتقديم عرض شراء إجبارى مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، ونشر المكافآت التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.

وأشار النشار إلى أن المادة رقم "21|" من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية فى وقف عروض طلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وكذلك وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأنه استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو بالمتعاملين.

ولفت إلى أن ما خصته المادة رقم "22" لرئيس الهيئة بسلطة تقديرية، أجازت له أن يقرر حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية مع إبلاغ القرار للوزير.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز