دار الإفتاء
قالت دار الإفتاء إن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التى ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَيعِيَّة، والأبوة علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزانى لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، ودليل ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم:«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».
وأضافت الإفتاء أن لا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هى نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.