البث المباشر الراديو 9090
على عبد العال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982 فى مجموعه، والجداول المرفقة.

وتم التصويت النهائى على مشروع القانون نداء بالاسم نظرا لأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، وأخذ التصويت على مشروع القانون حوالى أكثر من ساعتين.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إن نتيجة التصويت جاءت كالتالى، الموافقة: 446 عضوا وعدم الموافقة: 15 عضوا وامتناع 4 أعضاء وقال إنه بهذه النتيجة قد توافرت الأغلبية اللازمة وهى ثلثا أعضاء المجلس، وأعلن الموافقة النهائية على القانون.

وينشر "مبتدا" مواد مشروع القانون والتى تتضمن أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتى:

مادة 44: تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى لمن يعمل فى الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجارى وفقا للجدول رقم 2المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسى والقنصلى وأعضاء سلك التمثيل التجارى بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتى:

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم فى 30يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمى 4،3 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمى 2،1 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمى 4،3 بالصيغة المرافقة.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو2015.

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقاً للجدولين رقمى "2،1" المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982، الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عاماً.

وأيد النائب محمد السويدى رئيس ائلاف دعم مصر، مشروع القانون، موضحًا : "مينفعش حد يمثل مصر خارجياً إلا لما يكون فيه وضع مالى يخليه يؤدى عمله فى أكمل وجه، وتحية لهم إنهم بيؤدوا واجبهم فى ظروف صعبة جدًا هم وأسرهم بالكامل"، وهو ما أيده النائب عبد الحميد الدمرداش، مشيدًا بالدبلوماسية المصرية وعملها فى الخارج، متابعًا: "من خلال عملى فى مجال التصدير، فأؤكد أنه قد كان لهم دور كبير فى زيادة التبادل التجارى بيننا وبين الدول المختلفة".

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون لا يتضمن زيادات، بالرغم أن الزيادات مطلوبة ومنطقية لهذه الفئة، لكن يعالج خللا نتيجة قانون الخدمة المدنية، متابعًا: "رئيس البعثة بيكون فى وضع أكثر سوءا من موظف صغير، هذا الوضع لو استمر سيكلف خزانة الدولة مبالغ مالية كبيرة، العمل الدبلوماسى فى الخارج يحتاج إنفاقاً بشكل معين، ونحن لاحظنا فى الفترة الماضية تقليص فى نفقات وزارة الخارجية".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز