على عبد العال
جاء ذلك، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، عقب موافقة المجلس نداءً بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وقال عبد العال: "النداء بالاسم غير موجود فى أى مجلس نيابى من بين 185 مجلسًا نيابيًا.. وحيث إنه لا يوجد نظامًا حزبيًا فى مصر، فأقترح أن يكون التصويت نداءً بالاسم قاصرًا على حالات إسقاط العضوية، نظرًا لخطورتها، وإلغاء الحالات الأخرى".
وأضاف: "أتمنى نظر هذا التعديل المهم والضرورى فى الجلسات المقبلة، لعدم تكرار ما شهدناه اليوم من تعطيل لعمل المجلس"، متابعًا: "النداء بالاسم خلال جلسة اليوم كشف عن ظاهرة، وهى أن نوابا لا يحضرون الجلسات، وتواجدوا اليوم ليس بغرض التصويت ولكن لتوصيل رسالة معينة سلبية إلى وسائل الإعلام".
وتنص المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "فى غير المواد الجنائية والضريبية، تكون الموافقة على مشروعات القوانين التى تتضمن أثرًا رجعيًا بثلثى عدد أعضاء المجلس، ويكون التصويت عليها نداءً بالاسم".
وتنص المادة 325 من اللائحة على: "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية: أولا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس. ثانيًا: إذا قُدم بذلك طلبًا كتابيًا من 30 عضوًا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أى تعليق".
وتنص المادة 433 من اللائحة على أنه "لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوًا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل".