
المصحف
أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، عن سؤال ورد إليها يستفسر فيه السائل عن "حكم طباعة المصاحف من زكاة المال".
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز طباعة المصاحف من أموال الزكاة، فمصارف الزكاة منصوص عليها فى القرآن الكريم على سبيل الحصر، وهى ثمانية مصارف.
وأوضحت، أنه جاء فى قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ| [التوبة: 60]، وليس من مصارف الزكاة طباعة المصحف الشريف، لكن يجوز ذلك من الصدقات التطوعية، وثواب ذلك عند الله عظيم.
