
دار الإفتاء المصرية
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النمص هو إزالة الشعر من الحاجب وحكمة فى الشرع مباح للمرأة أما للفتاة فليس لها أن تقترب من الحاجب إلا أن تنظفه.
وأضاف شلبى أن الأخذ ما بين الحاجبين حلال ولا شىء به، أن الزوجة يباح لها أن تفعل ما تشاء طالما انه لزوجها وبأذنه اما غير المتزوجة فليس لها ان تقترب من الحاجب أى لا تأخذ من الحاجب شيء الا أن تنظف ما حول الحاجب، فالتهذيب جائز ولا حرج به اما الترقيق فلا يجوز إلا للزوجة.
