البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك من حيث المبدأ.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد أن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.

وأضاف "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".

وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

ويستثنى القانون العقود التى تبرمها وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.

ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بنسبة لا تجاوز 10%.

ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلى فى عدد من الحالات وهى عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15%، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتعفى المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ونصف التأمين النهائى، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.

ويلزم القانون كل الجهات الإدارية التى ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصرى إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.

ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بمجلس الوزراء لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء.

وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وونائب لرئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وممثلين عن بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربى بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوى الخبرة.

ويلزم القانون الجهات التى تسرى عليها أحكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلا اعتبر التعاقد لاغيا.

ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.

وفى المقابل، يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.

واعتبر القانون فى المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذى يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها فى المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالى سعر التعاقد.

وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز