
دار الإفتاء المصرية
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، على سؤال أحد المواطنين، بشأن حكم إفطار الزوجة الحامل فى رمضان، وهل عليها كفارة أو فدية.
وقال المواطن فى سؤاله: زوجتى حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفى حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفى أى وقت تسدد؟
وردت دار الإفتاء بالقول، إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام، فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضى الأيام التى أفطرتها، بعد انتهاء العذر الذى منعها من الصيام عن كل يوم.
وتابعت: "أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام، حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرر ذلك الطبيب المؤتمن، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا وجبتين من أوسط طعامها".
