البث المباشر الراديو 9090
مجمع البحوث
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك.

وأوضح مجمع البحوث، فى فتوى له، أنه إذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته فى حياته أو أبرأته الزوجة منه، وقال تعالى فى آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية فى حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز