البث المباشر الراديو 9090
الطلاق
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت فى العدة أو بعد انتهائها.

وأكد المجمع أن مراجعة الزوجة بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها، لأنها أصبحت أجنبية عنه.

وكشف مجمع البحوث، فى فتوى له، خلال رده على استفسار إحدى السيدات، قائلة: طلقنى زوجى طلقة بائنة على الإبراء، وفى أثناء العدة ادعى أنه قام بمراجعتى باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا، أن الطلاق البائن بينونة صغرى: هو طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول الحقيقى بها، أو طلاقه إياها فى مقابل مال تفتدى به نفسها، ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلا أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة، وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها أنه يترتب عليه نقص عدد الطلقات، وإزالة قيد الزوجية فى الحال بمعنى أنه بمجرد صدوره يزيل ملك الاستمتاع الذى كان ثابتًا بالزواج، ولا يعود هذا الملك إلا بعقد ومهر جديدين بتراضى الزوجين فى العدة وبعدها.

وتابع: أما إذا كانت الطلقة على الإبراء هى الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا يحصل به وطء كامل، وليس بنية التأقيت، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ" وفى الصحيحين عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى فبت طلاقى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك". وذوق العسيلة كناية عن الجماع.

 

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز