
أموال الزكاة
قالت دار الإفتاء إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويرى بعض أهل العلم المعاصرين أن الزكاة فى المال المودع بالبنك الذى يتعيش منه صاحبه تستحق على العوائد فقط.
وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، ردًا على سؤال أحد المواطنين، قائلاً: لدى وديعة بالبنك تعد موردى الأساس للمعيشة، ويخرج لى منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أخرج الزكاة على الأصل أم على الريع فقط؟، وجاء فى الرد أنه يجوز للمودع أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم.
وتابعت الدار: هذا اجتهاد مبناه على اعتبار المال المودع فى البنك كالأرض التى تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدر على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله.
