البث المباشر الراديو 9090
مشيخة الأزهر الشريف
أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى اللجنة الدينية بمجلس النواب، ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى أثار مؤخرًا جدلاً واسعًا حينما تم عرضه أمام اللجنة الدينية بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بمن له حق الفتوى.

وتضمن نص التقرير الآتى:

المادة الأولى:

"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مُرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وقد تلاحظ فى هذا النص:

-اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل، خاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط.

-حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلًا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.

-الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها، وذلك إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد، ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.

ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى:

-يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية :

-للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

وقد تلاحظ فى هذا النص:

-جاء لفظ "مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مُدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أو علمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومُدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.

-جاء لفظ "الوعظ" بالنص بجانب الإرشاد الدينى، كما لو كانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط .

ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى:

-للأئمة والوعاظ ومُدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضًا للفتوى.

المادة الثالثة:

يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المُرخَص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.

ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى:

-تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة:

-يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة لمدة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وقد تلاحظ فى هذا النص:

-أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس 6 أشهر أو الغرامة 5 آلاف جنيه، وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدًا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلًا من الحبس، مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة 50 ألف جنيه، وفى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة 100 ألف جنيه.

ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى:

-يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

المادة الخامسة:

-يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.

ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى:

-تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز