ذبح الأضحية
وأفادت بأنه إذا أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب، لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول كيف توزع الأضحيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟
وأضافت الإفتاء أن ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذى يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره أو كجزء منه.
وتابعت: قد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما فى صفة أُضْحِيَّة النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُّؤَّال بالثلث".