قبور
وأجاب الدار، أن كتابة اسم المتوفى على القبر لتعليمه ومعرفته جائزةٌ شرعًا، مضيفة أنه يجوز وضع علامة على القبر، من خشب أو حجر أو غيره.
واستشهدت الدار، بما روى أبو داود فى "السنن" من حديث كثير بن زيد المدنى، عن المطلب، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رضى الله عنه أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ كَثِيرٌ: قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِى يُخْبِرُنِى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِى، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِى».
وأضافت الإفتاء، أما الحديث الذى رواه الترمذى وصححه، والنسائى وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن تُجَصَّص القبورُ وأن يُكتَبَ عليها" فهو محمول على من فعل ذلك مباهاةً وتفاخرًا على سبيل الزينة لا على جهة التعليم، ولذلك قال الحاكم فى "المستدرك" بعدما رواه: "هذا حديث على شرط مسلم، وقد خرَّج بإسناده غير الكتابة" ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عملٌ أخذ به الخلف عن السلف.
وتابعت "يجوز تعليق لافتاتٍ بأسماء المتوفَّيْنَ لتمييز كل متوفًّى عن غيره، وليس ذلك بدعةً ولا مخالفًا للسنة النبوية الشريفة، بل قد ورد أصله فى الحديث الشريف، وجرى عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا من غير نكير، وأما إرادة منع ذلك بسبب من يفعله تباهيًا فليس بصواب، إذ لا يسوغ تحريمُ ما عمله النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتتابع عليه العملُ، مِن أجل قُصُودٍ ونياتٍ لا يطَّلع عليها إلا ربُّ البَرِيَّات، والأصل إحسان الظن بالخلق مهما أمكن ذلك".