البث المباشر الراديو 9090
الحج
أكدت دار الإفتاء، أن المسلمين من ذوى الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}.

 

وأضافت: "كذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية الذين لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حد التكليف الشرعى بأن كان سنه العقلى، لا العمرى، هو سن البالغين المدركين لما حولهم، بأن يكون 15 عاما فما فوق، أو أقل من 15 عاما ولكنه يكون، برأى المختصين، مدركا للأمور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر، كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

جاء ذلك خلال رد الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية والجسدية؟

وأضافت الإفتاء، وأما من كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف السابقِ تحديده، فإن الحج، ومثله العمرة، تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك فى ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يغنى عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة، عند مَن يقول بوجوب العمرة، كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِى من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة، عند مَن يقول بفرضيتها.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز