مشيخة الأزهر الشريف
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا فى مصارفها الشرعية والمحددة.
واستشهد المجمع بقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وأضاف، أنه يجوز إعطاء الزكاة للعمة إن كانت من المستحقين، لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة، بل هى أولى فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.. قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى القرابة اثنتان صدقة وصلة ".
جاء ذلك، خلال رد المجمع على سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز إخراج زكاتى إلى عمتى حيث إنها فقيرة؟