البث المباشر الراديو 9090
مجمع البحوث الإسلامية-أرشيفية-
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن زكاة المستغلات وهى الأصول الثابتة التى تدر صافيا دخلا حكمها أنها لا تجب الزكاة فى هذه الأصول بذاتها.

وأضاف: وإنما تجب الزكاة فى  الناتج عن عمل هذه الأصول بشرطين:

أ‌- أن يبلغ نصاباً شرعياً وهو ما قيمته تساوى 85 جراما من الذهب.

ب‌- أن تمر سنة هجرية كاملة بعد تمام النصاب المذكور.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً