مجلس النواب
ونص القانون على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك خلال تعاطيها مع علمه بذلك".
و"يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و34 مكررًا أ و35".
مادة 48 فقرة أولى
"يُعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و 34 و 34 مكررًا "أ" و 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".
وتنص المادة 34 مكررًا "أ" "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصودز
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".