انطلاق تصويت المصريين بالداخل فى الانتخابات الرئاسية

البث المباشر الراديو 9090
مجلس النواب
وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون رقم 182 لسنة 1960 والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها.

وأكد الدكتور على عبد العال، أن البرلمان يقف بكل حسم أمام الإضرار بالشباب، وأن المقترح الذى قدم من الحكومة يؤكد وجهة النظر نفسها، مشيرا إلى أن القانون جاء وفقا للتقارير والأبحاث والدراسات التى تمت فى كثير من دول العالم حول المخدرات التخليقية وأضرارها الجسيمة.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن التعديلات جاءت لمواجهة تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب.

وأضاف أبو شقة، أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعى من خلال اقتراح مشروع القانون.

وجاء نص التعديلات: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به".

ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون وهو الاقتراح الذى سبق وأن تقدم به المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز




آخر الأخبار